(رأي الدين) “بنكك” مقابل “فوري”
الخرطوم: الرؤية نيوز
السؤال:
عندي حسابين فوري وبنكك وبجوني ناس بكون عندهم فوري دايرين بنكك، يعني هو مثلاً يحول لي 100 فوري وأنا أحولها ليهو بنكك وعمولتي 10%. الراي شنو؟
الراي: أوعك يا زول .. ده مال ربا .. إيّاك وإيّاه. “يمحقُ الله الربا ويُربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم” لا تجوز العمولة على تبديل النقود بالنقود لحديث النبي عليه الصلاة والسلام “الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد ها وها” وحيث إن هذه المعاملة عقد صرف مبادلة نقود بنقود فقد اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم لصحتها التماثل والتقابض، وهذه المعاملة انخرم فيها شرط التماثل لأنه ح يديك 100 فوري وتديهو 90 بنكك وهذا عين الربا.
وكونه الناس بتعاملوا بيها ده ما دليل على إنها مباحة .. زول حول ليك 100 فوري حول ليها 100 بنكك والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. احتسب أجرها عند الله تعالى. والله أعلم
. —- معاملة (بنكك مقابل فوري أو أوكاش)
صورة المعاملة:
(عوض) عنده صاحبه (عثمان) ساكن في واحدة من الولاي:ات الشغالة فيها فروع بنك الخرطوم وبنك فيصل ولنفترض مثلًا فرع “مدينة مدني” عوض ده في “الخرطوم ” وعنده زول بتعامل معاهو في “مدني” بقوم يسحب ليهو القروش من حساب بنك فيصل ويشيلها يوردها في حسابه في بنك الخرطوم وبعد ما يوردها في حسابه ح يحول ليك
الجواب: هذه الصورة لا تدخل في معاملة المنشور السابق والتي كان تكييفها الفقهي أنها عقد صرف يعني قروش بقروش زيادة وكانت تلك معاملة ربوية صحيحة صريحة كما ذُكر في المنشور.
لكن هذه المعاملة مختلفة. ويمكن تكييف الأجرة على أنها نظير المجهود الفعلي الذي يقوم به. العقد ليس عقد صرف وإنما عقد إيجارة وعقد حوالة والصرف والحوالة ليست من العقود التي لايجوز اجتماعها في معاملة واحدة حتى تدخل في المعاملة المنهي عنها في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) والعقود التي لايجوزها اجتماعها مع البيع في معاملة واحدة هي ستة عقود مجموعة في قولك (جص مُشنّقُ) وهي عقود (الجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمشاركة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقرض) وقد نظمها بعضهم: عقود منعناها من البيع ستة ** ويجمعها في اللفظ جص مشنق فجعل وصرف والمساقاة شركة** نكاح قراض منع هذا محققُ وعليها فلا حرج في المعاملة وهي معاملة مباحة والأفضل أن يكون التحويل مقابل مبلغ مقطوع لا نسبة مئوية ( 10% ) للابتعاد من شبهة الربا والله أعلم. إيهاب إبراهيم الجعلي