الرؤية نيوز

إعلان تحذيري إلى ملاك ومدراء الشق المفروشة في الخرطوم

0 0

استادا على نص المادة (20)- (2) من قانون تتظيم العمل السياحي سنة 2008م ونصها ( دون المساس بأي عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون باي من العقوبات التالية :
1. الغرامة
٢. السجن لمدة لا تتجاوز الثلاث أشهر
لأعمال الضبط والتنظيم الخاصة بالشق المفروشة باشرت الإدارة لعامة للأثار والسياحة بمشاركة الجهات النظامية ( امن السياحة وشرطة السياحة ) اعمال الرصد والحصر للسكن المفروش بولاية الخرطوم ومحلية كرري على وجه الخصوص ولاحظت الإدارة التهرب المتعمد من مالكي ومدراء الشقق المفروشة عن الترخيص طرف الإدارة رغم الإخطار عدة مرات وعليه توجه الإدارة العامة للأثار والسياحة جميع مالكي ومدراء الشقق المفروشة بالخرطوم عامة ومحلية كرري على وجه الخصوص ، بعدم تاجير أي سكن مفروش دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للآثار والسياحة وفي حال مخالقة هذا الأمر تحتظ الأدارة بحقها في تطبيق نص المادة أعلاه واغلاق المبنی..

سمية حسن بله
مدر الإدارة العامة للاثار والسياحة ولاية الخرطوم
خرطوم نيوز

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.